للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ البَجَلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوُل: شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ الله ، فَذَبَحَ أُنَاسٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ : "مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلاةِ فَليُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ، وَمَنْ لا فَليَذْبَحْ عَلَى اسْمِ الله". [خ: ٩٨٥، م: ١٩٦٠، س:٤٣٦٨].

وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه.

وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، وسواء عنده أهل القرى والأمصار، ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق.

وقال الثوري: يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها.

وقال ربيعة فيمن لا إمام له إن ذبح قبل طلوع الشمس: لا يجزيه، وبعد طلوعها يجزيه.

وأما آخر وقتها؛ فقال الشافعي: تجوز فى يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده، وممن قال بهذا علي بن أبي طالب، وجبير بن مطعم، وابن عباس، وعطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام، ومكحول وداود الظاهري.

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تختص بيوم النحر ويومين بعده، وروي هذا عن عُمر وعلي وابن عمر وأنس .

<<  <  ج: ص:  >  >>