٣١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ، أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "أَعِدْ أُضْحِيَّتَكَ".
٣١٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي زيدٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الأَعْلَى: عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زيدٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى أَبُو مُوسَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ،
وقال سعيد بن جبير: تجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق.
وقال محمد بن سيرين: لا تجوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة.
وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنها تجوز في جميع ذى الحجة.
واختلفوا فى جواز التضحية في ليالي أيام الذبح؛ فقال الشافعي: تجوز ليلًا مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور.
وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا تجزيه فى الليل، بل تكون شاة لحم (١)، والله أعلم.
(١) الكلام بتمامه في شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ١١٠ - ١١١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute