قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ؟ قَالَ: "فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ، تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ"، أُرَاهُ قَالَ: "عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ". [د: ٢٨٣٠، س:٤٢٢٨].
٣١٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا فَرَعَةَ، وَلا عَتِيرَةَ".
قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثهِ: وَالفَرَعَةُ: أَوَّلُ النَّتَاجِ، وَالعَتِيرَةُ: الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ البَيْتِ فِي رَجَبٍ. [خ: ٥٤٧٣، م: ١٩٧٦، د: ٢٨٣١، ت: ١٥١٢، س:٤٢٢٢].
وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبلُه مائة قدم بَكرًا فنحره لصنمه، وهو الفرع.
وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نُسخ، كذا قيل، وانظر قبل ذلك تجد الكلام عليه شافيًا مختصرًا، والله أعلم.
قوله: "إِنَّا كُنَّا نُفْرعُ": كذا هو في أصلنا بضم أوله وكسر الراء، قال في الصحاح: أفرع القوم إذا ذبحوه (١)، أي الفرع.
(١) الصحاح ٣/ ٣٩٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute