للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَاتِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الحَارِثِ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ المَكِّيُّ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله بِالشَّاهِدِ وَاليَمِينِ. [م: ١٧١٢، د: ٣٦٠٨].

٢٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ سُرَّقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ، وَيَمِينَ الطَّالِبِ.

٢٣٧٠ - وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ: أخرجه مع ابن ماجه البخاري (١) ومسلم.

٢٣٧١ - وحديث سُرَّق.

وفيها كلها جواز القضاء بشاهد ويمين، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال أبو حنيفة والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام.

وقال الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: يُقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال (٢).

وبمثل قول الجمهور قال أبو بكر الصديق، وعلي، وعمر بن عبد العزيز،


(١) حديث ابن عباس في البخاري (٢٦٦٨) بلفظ: "أن النبي قضى باليمين على المدعى عليه".
(٢) بعد كلمة "الأموال" جملة مقحمة وهي: "وقال أهل الظاهر"، وهي ليست في شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٤، الذي نقل المصنف منه النصَّ بحروفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>