إلى أن قال: وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه.
ثم قال: أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فالإعتبار بنية الحالف.
إلى أن قال: واعلم أن التورية، وإن كان لا يحنث بها، فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق، وهذا مجمع عليه.
إلى أن قال: ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافًا وتفصيلًا فقال: لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف، ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته، ويقبل قوله، وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعًا أو بقضاء عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه، سواء حلف متبرعًا باليمين أو باستحلاف.
وأما فيما بينه وبين الله فقيل: اليمين على نية المحلوف له، وقيل: على نية الحالف.
وقيل: إن كان مستحلفًا فعلى نية المحلوف له، وإن كان متبرعًا باليمين فعلى نية الحالف، وهذا قول عبد الملك وسحنون، وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم.