للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالوَاشِمَةَ وَالمُؤتشِمَةَ (١). [خ: ٥٩٣٧، م: ٢١٢٤، د: ٤١٦٨، ت: ١٧٥٩، س:٥٠٥٩].

قال: وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله، وفيه أن المعين على الحرام يشارك فاعله فى الإثم، كما أن المعاون فى الطاعة يشارك في ثوابها، والله أعلم (٢).

قوله: "وَالوَاشِمَةَ وَالمُؤتشِمَةَ": أما الواشمة هي التي تَصْنَعُ في الوجه كالخيلان، والرقوم في اليد والمعاصم وغيرها، كانت العرب تفعل ذلك فتشق مكان ذلك بإبرة، ثم تملأه كُحلًا أو دخانًا، فيلتئم الجلد عليها فيخضر مكانها، فيقال منه: وشمت تشم وَشْمًا فهي واشمة.

وأما "وَالمُؤتشِمَةَ" التي تسأل من يفعل ذلك بها، وقد جاء في صحيح مسلم من رواية ابن ماهان: "الواشية والمستوشية"، وهو قريب منه؛ لأنها بفعلها ذلك توشي يديها ومعصميها كما يوشي الثوب، والمعروف ما ذكرناه، وهو في الأصل.

ثم اعملم أن ذلك حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له، وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة، ولا تأثم البنت؛ لعدم تكليفها حينئذ.

قال أصحاب الشافعي: هذا الموضع الذي وُشم يصير نجسًا، فإن أمكن


(١) كذا الأصل: (المؤتشمة). ينظر مشارق الأنوار ٢/ ٢٩٦.
(٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٤/ ١٠٣ - ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>