للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قالوا: والكُلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار.

ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر، فإن أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده؛ لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها، فلم يجب حق آخر لأجلها، وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فكذلك وجب الحق فيما يكون منها.

وسوّى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك، وأوجبه فيما أخذ من مِلكه أو موات، عشرية كانت الأرض أو خراجية.

ثم اختلف الموجبون هل له نصاب أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يجب في قليله وكثيره، وهذا قول أبي حنيفة.

والثاني: أن له نصابًا معينًا، ثم اختلف في قدره؛ فقال أبو يوسف: هو عشرة أرطال، وقال محمد: هو خمسة أفراق، والفَرَق ستة وثلاثون رطلًا بالعراقي.

وقال أحمد: نصابُه عشرة أفراق، ثم اختلف أصحابُه في الفرق على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ستون رطلًا، والثاني: أنه ستة وثلاثون رطلًا، والثالث: ستة عشر، وهو ظاهر كلام أحمد، والله أعلم (١).


(١) الكلام بتمامه في زاد المعاد ٢/ ١٢ - ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>