للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٦٦ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ. [خ: ٢٣٨١، م: ١٥٣٦، س: ٣٨٨٣].

٥٤ - المُزَابَنَة وَالمُحَاقَلَة

٢٢٦٦ - قوله: "نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ": أما المزابنة فقد فسرها في الحديث، وها أنا أفسرها؛ هو بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، مأخوذ من الزبن وهو الدفع؛ لأن كل واحد منهما يدفع صاحبه عن الربح عليه ويُريده لنفسه.

وقيل: لأنهما متى ظهرت الزيادة لأحدهما دفعه عنها الآخرُ، وطلب الرجوع في الغبن.

قال صاحب المطالع: وهذا ضعيف، وعندي أن الزبن هو الغبن، وبَيْعُ المُزَابَنَةِ بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن والزيادة؛ لكون ذلك ربًا أو غررًا، وإن كان في غير الجنس، لأن طلب المغابنة وبناء البيع عليها غرر، وقد نهي عنها (١).

وأما المحاقلة: فهو كراء الأرض بالحنطة، أو كِراؤها بجزء مما يخرج منها.

وقيل: بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله بالبر، وهو من الحقل وهو الفدان، وقيل غير ذلك.


(١) مطالع الأنوار ٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>