للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال ابن الصلاح: فيكون معنى قوله: "وجعل عتقها صداقها" أنه لم يجعل لها شيئًا غير العتق، فحلّ محل الصداق، وإن لم يكن صداقًا، وهو من قبيل قولهم: الجوع زاد مَن لا زاد له.

ورابعُها: أنه أعتقها على شرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها، فتزوجها به، وهي مجهولة، وليس لغيره أن يتزوج بصداق مجهول، حكاه الغزالي في وسيطه.

نعم لنا وجه في صحة إصداق قيمة الأمة المعتقة المجهولة إذا أعتقها عليه بالنسبة إلينا، وهو يرد قول الغزالي في وسيطه فيه خاصية بالاتفاق، إلا أن يكون القائل بالصحة في غير حقه غير القائل بالصحة هنا.

وقال ابن حزم: ما وقع في الحديث سنة جائزة صحيحة لكل من أراد أن يفعل مثل ذلك إلى يوم القيامة.

وكذا قال الترمذي؛ فإنه لما أخرج الحديث المتقدم قال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، قال: والقول الأول أصح (١).


(١) سنن الترمذي (١١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>