٢٠٠٩ - قوله:"أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ": ذكرتُ الابنة، ونسب الزوج قبله بقليل، وذكرت الخلاف في أنه ردها إليه بالنكاح الأول أو بنكاح جديد، والقولان في الأحاديث، وهما في هذا الكتاب أيضًا.
والجواب عن ردّه إليها بعد هذه المدة ما قاله بعض الشافعية: إن صحَّ، يعني ردها إليه بالنكاح الأول، فيحمل على أن العدة عادت بزينب إلى وقت إسلام أبي العاص، فأُقرَّا على النكاح.
وأما تزويجه زينب به، وكانت زينب معه وهو كافر، وهي مسلمة، فكان قبل نزول قوله: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١].
وهذا المكان فيه كلام كثير جدًا، وفي الخلاف بين العلماء في ذلك، ودليل كل فريق وجواب الآخر عنه لا يحتمله هذا المكان.
واعلم أن بين إسلام زينب وأبي العاص بن الربيع ثمانية عشر سنة، ووقع في حديث كان بين إسلامهما ست سنين، وهو وَهَم، إنما هو بين هجرتها وإسلامه.