للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله : "لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلّا عَلَى زَوْجٍ". [م: ١٤٩٠، س:٣٥٠٣].

٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله : "لا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلّا امْرَأةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَطيَّبُ إِلى (١) أَدْنَى طُهْرِهَا بِنبذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ". [خ: ٣١٣، م: ٩٣٨، د: ٢٣٠٢، س: ٣٥٣٤].

٣٥ - هَل تُحِدُّ المَرْأَةُ عَلَى غَيْر زَوْجِهَا

٢٠٨٥، ٢٠٨٦ - قوله: "تحدَّ": هو بفتح التاء وضم الحاء والدال المشددة، ويقال بضم التاء وكسر الحاء، يقال: حدت وأحدت.

قال الأصمعي: لا يقال إلا أحدَّت رباعيًا.

قال بعض مشايخي فيما قرأته عليه في القاهرة: وأغرب بعضهم فحكاه بالجيم مِن جددت الشيء إذا قطعته.

٢٠٨٧ - قوله: "إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ": العصب برود اليمن، يعصب غزلها؛


(١) في الهامش: (إلا عند)، وعليه (خ). أي: ولا تطيب إلا عند أدنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>