٢١٦٩ - قوله:"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: المُلامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ": الملامسة واللماس بيع من بيوع الجاهلية، وهو أن يرى الثوب ولا يقلبه ولا ينشره، لكن يمسه بيده مطويًا، أو في ليل، أو مدرجًا في ثوب آخر.
نهى عنه؛ لأنه غرر، أو لأنه تعليق، أو عدول عن الصيغة الشرعية.
وقيل: معناه أن يجعل اللمس باليد قاطعًا للخيار، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم، وهو غير نافذ.
وقد فسَّر في الأصل الملامسة والمنابذة فانظره منه.
٢١٧٠ - قوله:"وَالمُنَابَذَة": والمنابذة في البيع: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إليَّ الثوب، أو أنبذه إليك، ليجب البيع.
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد، ولا يصح.