للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والسوم على سوم أخيه هو أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيجيئ إليه غيرُه ويقول: ردّه حتى أبيعك خيرًا منه بهذا الثمن، أو يقول لمالكه: استرده لأشتريه منك بأكثر.

وإنما يحرم بعد استقرار الثمن، وأما ما يطاف به، فمن يزيد، وطلبه طالب، فلغيره الدخول عليه، والزيادة فيه.

وإنما يحرم [إذا] حصل التراضي صريحًا، فإن لم يصرح، ولكن جرى ما يدل على الرضا، ففي التحريم وجهان لأصحاب الشافعي؛ أصحهما لا يحرم.

ثم اعلم أنهم أجمعوا على تحريم البيع على بيع أخيه، والشراء على شراءه، والسوم على سومه، فلو خالف وعقد فهو عاصٍ، وينعقد البيع، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وآخرين.

وقال داود بن علي بن خلف الأصبهاني إمام أهل الظاهر: لا ينعقد.

وعن مالك روايتان كالمذهبين.

قوله: "لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ"، وكذلك: "وَلا يَسُومُ"، وكذا فيما تقدّم: "لا يخطب على خطبة أخيه": تقدم الكلام على قوله: "لا يخطب" في النكاح فراجعه.

ويأتي هنا أعني في السوم والبيع مثل ما هناك، صرحوا به، إلا مسألة الفاسق فلا يأتي، وراجع ذاك المكان تجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>