للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقد قال ابن الأثير في نهايته: هو أن يساوم بسلعته في ذلك الوقت؛ لأنه وقت ذكر الله تعالى، لا يشتغل فيه بشيء غيره.

وقيل: يجوز أن يكون من رعي الإبل؛ لأنها إذا رعت قبل طلوع الشمس والمرعى ندٍ أصابها منه الوباء، وربما قتلها، وذلك معروف عند أرباب المال من العرب (١)، انتهى.

والأول هو الذي فهمه ابن ماجه، وهذا الفقيه الشافعي.

وأما الحديث الذي قبله حديث قيلة أم بني أنمار، وفي آخره: "يا قَيْلَةُ إذا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شيئًا فَاسْتَامِي بِهِ الذي تُرِيدِينَ أُعْطِيتِ أو مُنِعْتِ، وإذا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شيئًا فَاسْتَامِي بِهِ الذي تُرِيدِينَ أَعْطَيْتِ أو مَنَعْتِ".

وسنده جيد، لكن فيه إرسال عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ أرسل عن قيلة، قاله الذهبي (٢).

وقد ذكره بعض فقهاء الشافعية كما تقدَّم، وبعض الحنابلة وظاهر كلام الحنبلي يقتضي المنع منه؛ لأنه أخرجه في الأجوبة التي سئل عنها فأفتى فيها بالجواز أو المنع.


(١) النهاية ٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦.
(٢) الكاشف ٢/ ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>