للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَليٍّ الرِّبَعِيِّ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ، فَقُلتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولُ الله أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ.

شرب الخمر منسوخ، ولم يكن شربه مشروعًا قط، وإنما كانوا يشربونها على عادتهم المتقدمة قبل الحظر.

ولابن حزم من طريق حيان (١) بن عبيد الله، عن أبي مجلز، قال عبد الله لأبي سعيد: جزاك الله خيرًا ذكرتني أمرًا قد كنت أنسيته، فأنا أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه، بمثل فما زاد فهو ربا.

قال ابن حزم: حيان (٢) عن أبي مجلز لا حجة فيه؛ لأنه منقطع لم يسمعه من أبي سعيد ولا من ابن عباس (٣).

وذكر كلامًا آخر حسنًا تركته إيثارًا للاختصار، فإن شئت أن تراجعه فراجعه فإنه مفيد (٤).


(١) في الأصل: حِبان، والتصحيح من المحلى ٨/ ٤٧٩.
(٢) في الأصل: حِبان، والتصحيح من المحلى ٨/ ٤٧٩.
(٣) المحلى ٨/ ٤٧٩.
(٤) الكلام من التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٤/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>