للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلقَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ المُسْلِمِينَ الجائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلا مِنْ بَأْسٍ. [د:٣٤٤٩].

٥٢ - النَّهْي عَنْ كسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

٢٢٦٣ - قوله: "نَهَى رَسُولُ الله عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ المُسْلِمِينَ" إلى آخره: السكة بكسر السين المهملة، هي الحديدة التي يطبع عليها الدراهم والدنانير، والنهي إنما وقع على كسر الدراهم والدنانير المضروبة على السكة؛ وإنما كره ذلك لما فيه من كسر ذكر الله تعالى.

وقيل: من أجل الوضيعة، وفيه تضييع المال.

وقال ابن سريج، بالسين المهملة وفي آخره جيم من الشافعية: كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها، فنهوا عن ذلك.

وقيل: من أجل التدنيق، ذكر ذلك الخطابي بمعناه (١).

وفي الحديث في هذا الكتاب وفي أبي داود: محمد بن فضاء الأزدي البصري العابر، قال الذهبي: ضعَّفه ابنُ معين.

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وهو أخو خالد بن فضاء يروي عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه قال: نهى رسول الله عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.


(١) معالم السنن ٣/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>