للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ يَحْيَى: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي المُجَالِدِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنِ ابْنِ أَبِي المُجَالِدِ، قَالَ: امْتَرَى عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَمِ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ، وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِي الحِنْطَةِ والزَّبِيبِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ، فَسَأَلتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. [خ: ٢٢٤٣، د: ٣٤٦٤، س: ٤٦١٦].

"بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ": الحائط البستان، وفي هذا دليل لمسألة في السلم؛ وهو أنه لو أسلم في ثمر قرية صغيرة لم يصح.

قلتُ ذلك استنباطًا من عندي، ولم أرَه لأحدٍ.

وحكى فيها، أعني في هذه المسألة، بعضُهم الإجماعَ؛ لخشية التعذر، قال ابن المنذر في مسألة ما لو أسلم في ثمر قرية صغيرة: وهذا كالمجمع عليه.

أو في قرية عظيمة صح على الأصح؛ لأنه لا ينقطع غالبًا.

والثاني إنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة.

ومحل الخلاف إذا لم يُفد تنويعًا، فإن أفاده كمعقلي البصرة جاز؛ لأنه مع مَعْقلي بغداد صنف، لكن يختلفان في الأوصاف، فله غرض في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>