للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ قُرَيْشًا أَتَوُا امْرَأَةً كَاهِنَةً، فَقَالُوا لَهَا: أَخْبِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثَرًا بِصَاحِبِ المَقَامِ، فَقَالَتْ: إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هَذِهِ السَّهْلَةِ، ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا أَنْبَأْتُكُمْ، قَالَ: فَجَرُّوا كِسَاءً ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَأَبْصَرَتْ أثَرَ رَسُولِ الله ، فَقَالَتْ: هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَهًا، ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ بَعَثَ الله مُحَمَّدًا .

واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة.

واختلفوا؛ هل يشترط فيه العدد، أم يكتفى بواحد؟ والأصح عند الشافعية الاكتفاء بواحد، وبه قال ابن القاسم المالكي.

وقال مالك: يشترط اثنان، وهو وجه لأصحاب الشافعي.

والحديث يدل للصحيح وهو الاكتفاء بواحد.

واختلف الشافعية في اختصاصه ببني مدلج، والأصح عندهم عدم الاختصاص.

واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيرًا مجربًا (١).

وهذا الباب وأدلته من الجهات والأحاديث التي فيه، والكلام عليها وعلى شروطها فيه طويل، ويكفي هذا القدر، ومَن أراد زيادة فعليه بكتب الفقه.


(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>