مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: "لا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالهِا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَالكُ (١) عِصْمَتَهَا". [د: ٣٥٤٦].
٧ - عَطِيَّة المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
٢٣٨٨ - قوله: "عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ": قال الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه.
وقال محمد بن مثنى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدَّثا عن سفيان عن المثنى بن الصباح شيئًا قط.
وقال أحمد: لا يسوى حديثه شيئًا.
وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: سمعت ابن معين يقول: المثنى رجل صالح في نفسه، ليس بذاك، كان من أبناء فارس.
وقال النسائي: متروك.
وروى معاوية عن ابن معين قال: يكتب حديثه ولا يترك.
وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بيّن، انتهى.
وفيه كلام غير ذلك تركته اختصارًا.
(١) في الهامش: (مَلَك)، وعليه (خ) و (صح).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute