للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: "لا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالهِا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَالكُ (١) عِصْمَتَهَا". [د: ٣٥٤٦].

٧ - عَطِيَّة المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

٢٣٨٨ - قوله: "عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ": قال الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه.

وقال محمد بن مثنى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدَّثا عن سفيان عن المثنى بن الصباح شيئًا قط.

وقال أحمد: لا يسوى حديثه شيئًا.

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: سمعت ابن معين يقول: المثنى رجل صالح في نفسه، ليس بذاك، كان من أبناء فارس.

وقال النسائي: متروك.

وروى معاوية عن ابن معين قال: يكتب حديثه ولا يترك.

وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بيّن، انتهى.

وفيه كلام غير ذلك تركته اختصارًا.


(١) في الهامش: (مَلَك)، وعليه (خ) و (صح).

<<  <  ج: ص:  >  >>