للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأخرجه البخاري في صحيحه مرسلًا (١).

وفيه دليل لصحة بيع الفضولي، وفي بيعه قولان للشافعي؛ في الجديد لا يصح، وفي القديم والجديد أيضًا في الأم في باب الغصب في أوله.

ونقله عن الجديد الروياني في بحره (٢)، وسليم في مجرده في كتاب الفرائض، والجويني في السلسلة في كتاب القضاء، وعلق البويطي بصحته، أي بصحة الحديث، إن أجاز مالكه بعد، وإلا فلا.

قال في الروضة: وهو قوي من جهة الدليل (٣).

قال ابن الرفعة في كفايته: وحكى الإمام في الوكالة أن الشافعي نصَّ على القولين في الجديد.

قال النووي في شرح المهذب عن القول بالوقف: وهو نصُّ الشافعي في البويطي، قال: قال الشافعي في آخر باب الغصب من البويطي: إن صح حديث عروة البارقي فكل مَن باع أو أعتق ملك غيره بغير إذنه، ثم رضي فالبيع والعتق جائزان، هذا نصُّه، وقد صحَّ حديث عروة البارقي، فصار للشافعي


(١) صحيح البخاري (٣٦٤٢).
(٢) بحر المذهب للروياني ٥/ ٤٦.
(٣) ينظر: روضة الطالبين ٣/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>