للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالهِا، وَالقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا بَالُ القَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلا مِنْ حَاجَةٍ".

٢٤٣٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ البُنَانِيِّ (١) قَالَ: سَأَلتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ المَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ".

٢٤٣١ - " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ" الحديث.

وهل بينهما تعارض أم لا، شيخنا العلامة الحافظ البلقيني فأجاب بجواب سمعتُه عليه، وهو عندي في ورقتين من قطع نصف طلحية (٢).


(١) في الهامش: (الهنائي)، وعليه (خ).
(٢) "قال الشيخ سراج الدين البلقيني: الحديث دالٌ على أن درهم القرض بدرهمي صدقة، لكن الصدقة لم يعد منها شيء، والقرض عاد منه درهم فسقط مقابله وبقي ثمانية عشر".
ينظر: مصباح الزجاجة للسيوطي، حاشية الحديث (٢٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>