للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضٍ فَليَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَليُمْسِكْ أَرْضَهُ". [رَ: ٢٤٥٤، خ: ٢٣٤١، م: ١٥٣٦، س: ٣٨٧٤].

٢٤٥٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَليُمْسِكْ أَرْضَهُ". [م: ١٥٤٤].

واحدة منهما منفردة، قال: وهذا هو الظاهر (١).

قال في الروضة: وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة، والآخر أُخرى (٢).

قال في شرح مسلم: ولا تقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعًا للمساقاة، بل جازت مستقلة (٣)، والله أعلم.


(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ٢١٠.
(٢) روضة الطالبين ٥/ ١٦٩.
(٣) شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>