للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال: وعلى هذا أخرجه البخاري، وهو الصواب.

قال الدارقطني: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه؛ ففصل قول قتادة من الحديث.

قال القاضي عياض: قال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها؛ ولأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر.

وقال ابن عبد البر: الذي لم يذكر السعاية أثبت ممن ذكرها.

قال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة؛ فتارة ذكرها، وتارة لم يذكرها، فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث، كما قال غيره، هذا آخر كلام القاضي.

قال العلماء: ومعنى الاستسعاء في الحديث؛ هو أن العبد يكلف الاكتساب والطلب، حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق، وهكذا فسَّره جمهور القائلين بالاستسعاء.

وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر مَا له فيه مِن الرق، فعلى هذا تتفق الأحاديث (١).


(١) الكلام بتمامه في شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ١٣٦ - ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>