٢٥٥٠ - قوله:"وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلدُ مِئةٍ وَالرَّجْمُ": اعلم أن هذه المسألة، وهي جلد الثيب مع رجمه؛ قالت طائفة: يجب الجمعُ بينهما، وبه قال علي بن أبي طالب، والحسن، وابن راهويه، وداود، وبعض أصحاب الشافعي.
وقال الجماهير: الواجب الرجم وحده.
وحكى عياض عن طائفة من أهل الحديث؛ أنه يجب الجمع إذا كان الزاني شيخًا ثيبًا، فإن كان شابًا ثيبًا اقتصر به على الرجم.
قال النووي: وهذا مذهب باطل، وحجة الجمهور اقتصاره ﵇ على الرجم الثيب في أحاديث كثيرة؛ منها قصة ماعز، والغامدية، وقصة أنيس.
قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه كان في أول الأمر (١)، كذا قالوا، والله أعلم.