للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَدْ قَرَأْتُها: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ، رَجَمَ رَسُولُ الله ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. [خ: ٦٨٢٩، م: ١٦٩١، د: ٤٤١٨، ت: ١٤٣١].

الحدّ به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد.

وتابعه مالك وأصحابُه فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد، ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد، إلا أن تكون غريبة طارئة، وتدعي أنه من زوج أو سيد.

قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل.

وقال الشافعي وأبو حنيفة والجماهير: لا حد عليها بمجرد الحبل، سواء كان لها زوج أو سيد أم لا، سواء الغريبة وغيرها، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت، فلا حد عليها مطلقًا، إلا ببينة أو اعتراف؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات (١).

قوله: "وَقَدْ قَرَأْتُهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ، رَجَمَهما رَسُولُ الله" الحديث: يعني أنه الرجم، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد وقع نسخ لفظ دون حكم، وقد وقع نسخهما جميعًا.

فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب.


(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>