للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال ابن القصار وأبو العباس ابن تيمية: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله؛ فقال الصديق: يُرمى من شاهق.

وقال علي: يهدم عليه حائط.

وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة.

فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته، وهذا موافق لحكمه فيمن وطئ ذات محرم؛ لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطيء بحال، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس، فإنه روى عنه : "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه".

ورُوي عنه أيضًا: "مَن وقع على ذات محرم فاقتلوه".

وفي حديثه أيضًا بالإسناد: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه".

وهذا الحكم على وفق حكمة الشارع؛ فإن المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوباتها، ووطء مَن لا يباح بحال أعظم جرمًا مِن وطء مَا يباح في بعض الأحوال، فيكون حده أغلظ.

وقد نصَّ أحمد في إحدى الروايتين عنه أن حكم من أتى بهيمة حكم اللواطي سواء، فيقتل بكل حال، أو يكون حده حد الزاني.

واختلف السلف في ذلك؛ فقال الحسن: حده حد الزاني.

وقال أبو سلمة: يقتل بكل حال.

<<  <  ج: ص:  >  >>