٢٥٧٢ - قوله:"ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ": قال بعض الحنابلة العلماء ﵃: وصحَّ عنه ﷺ أنه أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة، واختلف الناس في ذلك؛ فقيل: هو منسوخ، وناسخه:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"(١).
وقيل: هو مُحْكم، ولا تعارض بين الخاص والعام، ولاسيما إذا لم يعلم تأخر العام.
وقيل: ناسخه حديث عبد الله حمار، فإنه أتي به مرارًا إلى النبي ﷺ فجلده ولم يقتله.
وقيل: قتله تعزيرًا بحسب المصلحة، فإذا كثر منه ولم ينهه الحد واستهان به، فللإمام قتله تعزيرًا لا حدًا.
وقد صحَّ عن عبد الله بن عمر أنه قال:"ائتوني به في الرابعة، فعلي أن أقتلَهُ لكم"، وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبي ﵇، وهم معاوية، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وقبيصة بن ذؤيب.