للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ". [خ:٦٧٨٣، م: ١٦٨٧، س: ٤٨٧٣].

٢٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. [خ: ٦٧٩٥، م:١٦٨٦، د:٤٣٨٥، ت: ١٤٤٦، س:٤٩٠٦].

٢٢ - حَدّ السَّارِقِ

٢٥٨٣ - قوله: "يَسْرِقُ البَيْضَةَ": قال بعضهم: هي الخُوذة.

قال ابن قتيبة: الوجه في الحديث أن الله لما أنزل: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وقال : "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده" على ظاهر ما نزل عليه، يعني بيضة الدجاجة ونحوها، ثم أعلمه الله بعدُ أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه.

وأنكر تأويلها، أعني ابن قتيبة، بالخوذة؛ لأن هذا ليس موضع تكثير لما يأخذه السارق، إنما هو موضع تقليل، فإنه لا يقال: قبح الله فلانًا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، إنما يقال: لعنه الله تعرض لقطع يده في خلق رث، أو كبة شعر (١)، والله أعلم.

قوله: "وَيَسْرِقُ الحَبْلَ": قيل على ظاهره، وهو موافق لما قاله ابن قتيبة في البيضة، وقيل: حبل السفينة.

٢٥٨٤ - قوله: "فِي مِجَنٍّ": هو الترس؛ لأنه يواري حامله أي يستره، والميم زائدة.


(١) النهاية ١/ ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>