للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي، سَمَّاهُ هُشَيْمٌ فِي حَدِيثهِ: الحارِثَ بْنَ عَمْرٍو، وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ لِوَاءً، فَقُلتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ. [د:٤٤٥٦، ت:١٣٦٢، س: ٣٣٣١].

قال بعض الحنابلة: وهذا القول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله .

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: حده حد الزاني، ثم قال أبو حنيفة: إن وطئها بعقد عُزّر ولا حد عليه.

قال: وحكم رسول الله أحق وأولى (١)، انتهى.

فائدة عزيزة: مادام الناس يسألون: هل هذا التوسيط مشروع أم لا؟

والجواب: نعم، ذكر الجوزجاني أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها، فقال: احبسوه، وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله ، قال: فسألوا عبد الله بن مطرف، فقال: سمعت رسول الله يقول: "من تخطا حرم المؤمنين فخطوا أواسطه السيف" (٢).


(١) زاد المعاد ٥/ ١٥ - ١٦.
(٢) الخبر رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٢٩٠.
وفي إسناده صالح بن راشد، قال البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٧٩: "لم يصح حديثه".

<<  <  ج: ص:  >  >>