للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وروي عن جماعة إبطالها، وأنه لا حكم لها، ولا عمل بها، وممن قال بهذا: سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والحكم بن عيينة، وقتادة، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد، وابن علية، والبخاري وغيرهم.

وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين.

واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدًا، هل يجب القصاص بها؟ فقال معظم الحجازيين: يجب به، وهو قول الزهري، وربيعة، وأبي الزناد، ومالك وأصحابه، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وهو قول الشافعي في القديم، وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز.

وقال الكوفيون والشافعي في أصح قوليه: لا يجب بها القصاص، وإنما تجب الدية، وهو مروي عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعثمان البتي، والحسن بن صالح، وروى أيضًا عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، ومعاوية .

واختلفوا فيمن يحلف في القسامة؛ فقال مالك والشافعي والجمهور: يحلف الورثة، ويجب الحق بحلفهم خمسين يمينًا، واحتجوا بهذا الحديث وهو في الصحيح، وفيه التصريح بالابتداء بيمين المدعي، وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح (١).


(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ١٤٣ - ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>