للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكَتَبُوا: إِنَّا وَالله مَا قَتَلنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: "تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ " قَالُوا: لا، قَالَ: "فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ " قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ الله مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله مِئَةَ نَاقَةٍ حَتى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، فَقَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمرَاءُ. [خ:٢٧٠٢، م:١٦٦٩، د:١٦٣٨، ت:١٤٢٢، س:٤٧١٠].

٢٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ الله وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ سَهْلٍ، خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ، فَعُدِيَ عَلَى

قوله: "فَقَالَ رَسُولُ الله لِحُوَيِّصَةَ وَمحُيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أتَحْلِفُونَ" الحديث: إن قيل: كيف عرضت اليمين عليهم، وإنما تكون اليمين للوارث خاصة، والوارث عبد الرحمن وهو أخو القتيل، والآخران ابنا عم لا ميراث لهما مع وجود الأخ؟

قيل: إنه كان معلومًا عندهم أن اليمين تختص بالوارث، فأطلق الخطاب لهم، والمراد من تختص به اليمين، واحتمل ذلك لكونه معلومًا للمخاطبين، كما سمع كلام الجميع في صورة قتله، وكيفية ما جرى له، وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث، والله أعلم.

٢٦٧٨ - قوله: "يَمْتَارُونَ": من الميرة، وهي الطعام، والميرة أيضًا ما يمتار البدوي من الحاضرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>