للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقوله: "القاتل والمقتول في النار": ليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتهما، مع أنه إنما أخذه بأمر-؟! بل المراد غيرهما؛ وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة، والمراد به التعريض كما تقدّم.

وسبب قوله ما تقدّم؛ لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه، ولهذا ترك قتله فحصل المقصود.

وأما قوله: "أما تريد أن يبوء باثمك وإثم صاحبك": ففيل: معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافه مهجته، وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه، ويكون قد أوحى إليه بذلك في هذا الرجل خاصة.

ويحتمل أن معناه أن عفوك عنه سببٌ لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاصٍ لهما متقدمة، لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى يبوء يسقط، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازًا.

قال عياض: إن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفرها بينه وبين الله تعالى، كما جاء في الحديث الآخر: "فهو كفارة له، ويبقي حق المقتول (١)، والله أعلم بالصواب في كل ذلك.


(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ١٧٣ - ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>