قوله:"نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ": إن قيل: إن النبي ﷺ نهى أن يُحلف بالآباء، فما هذا؟ فيقال في الجواب: إن النهي إنما وقع عن الحلف بهم تعظيمًا لهم، أما ما يجري على ألسنة العرب في مخاطباتهم ومحاوراتهم من غير قصد بالكلية، فلا يَدخل تحت النهي، أو يقال: إن النبي ﷺ قال ذلك قبل النهي.
وإن شئت قلت: إن هذا يلفت إلى القاعدة الأصولية في أن المخاطِب هل يدخل في عموم خطابه، وفيه خلاف، والصحيح نعم، والله أعلم.
٢٧٠٧ - قوله:"أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ": هو بحاء مهملة مفتوحة وكسر الراء وفي آخره زاي، تقدّم غير مرة.