للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قالَ:

ورواه البيهقي من وجهين عنه صحيح وضعيف، ومن رواية أنس بن مالك، ثم قال: روي من أوجه أُخر كلها غير قوية، والاعتماد على ما ذكره الشافعي عن أهل المغازي، مع إجماع العامة على القول به (١)، انتهى.

وقد روي: "إلا أن يشاء الورثة" من حديث ابن عباس: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"، رواه الدارقطني والبيهقي من رواية عطاء عنه (٢)، وعطاء هو الخراساني وهو غير قوي، ولم يدرك ابن عباس ولم يره، قاله أبو داود وغيره.

وقد روي: "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة"، رواها أبو داود في مراسيله والدارقطني بالإسناد المذكور (٣)، قاله بعض مشايخي (٤) فيما قرأتُه عليه بالقاهرة.

٢٧١٤ - قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ": شابور بشين معجمة.


(١) تخريج الحديث بحروفه من خلاصة البدر المنير ٢/ ١٤٣.
(٢) سنن الدارقطني ٤/ ٩٧، وسنن البيهقي الكبرى ٦/ ٢٦٣.
(٣) المراسيل لأبي داود ص ٢٥٦.
(٤) شيخه ابن الملقن، وتخريج الحديث بحروفه في خلاصة البدر المنير ٢/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>