للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: "أَيّ وَادٍ هَذَا؟ " قَالُوا: وَادِي الأَزْرَقِ، قَالَ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى "، فَذَكَرَ مِنْ طُولِ شَعَرِهِ شَيْئًا لا يَحْفَظُهُ دَاوُدُ، "وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ

قوله: "تَسْوَى أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لا تَسْوَى": كذا في أصلنا في الموضعين "تسوى"، قال المرزوقي في شرح الفصيح: هذا الشيء يساوي ألفًا؛ أي يستوي معه في القدر.

قال: والعامة تقول: يسوَى، وليس بشيء.

وفي كتاب مسلم في كتاب النذر؛ أن ابن عمر أعتق عبدًا كان ضربه، ثم قال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا (١).

وفي صحيح البخاري في أوائل كتاب الحدود، في باب لعن السارق، عن الأعمش قال: كانوا يرون أن الحبل الذي يقطع فيه ما يسوى دراهم (٢).

كذا هو في الأصول يسوى، واعتذر بعضهم عن كلام ابن عمر؛ قال: هو تغيير من بعض الرواة.

وكذا يُعتذر هنا عن أنس، إن لم يثبت لغة، والله أعلم.


(١) صحيح مسلم (١٦٥٧).
(٢) صحيح البخاري (٦٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>