عائشة الثاقب، وذلك لأن الآية الكريمة ليست فيها دلالة للوجوب، ولا لعدمه، وبينت السبب في نزولها، والحكمة في نظمها، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعى بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما.
وقد يكون الفعل واجبًا، ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة، وذلك كمن عليه صلاة الظهر، وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس، فيسأل عن ذلك، فيقال في جوابه: لا جناح عليك أن تصليها في هذا الوقت، فيكون جوابًا صحيحًا، ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر.
واعلم أن مذهب الجماهير أن السعى بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره.
وقال بعض السلف: هو تطوع، وقال أبو حنيفة: هو واجبٌ، فإن تركه عصى وجبره بالدم، وصحَّ حجَّه (١).