للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيَّ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. [خ: ١٧٨٤، م: ١٢١٢، د:١٩٩٥، ت:٩٣٤].

٤٨ - العُمْرَة مِنَ التَّنْعِيمِ

٢٩٩٩ - قوله: "فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ": هو بفتح التاء المثناة فوق، عند طرف حرم مكة من جهة المدينة والشام، على ثلاثة أميال، وقيل: أربعة، من مكة، سمي بذلك لأن عن يمينه جبلًا يقال له نعيم، وعن شماله جبل يقال له ناعم، والوادي نعمان.

وقوله في التنبيه: الأفضل أن يحرم بالعمرة من التنعيم (١)، مما أنكروه عليه، والصواب أن يقول: يحرم من الجعرانة، فإن لم يكن فمن التنعيم، وكذا قاله هو في المهذب (٢)، والأصحاب قالوا: وبعد التنعيم الحديبية.

واعلم أن الحرم له حدود أربعة، وأن أقربَ جهات الحرم التنعيم، وهو على ثلاثة أميال أو أربعة كما قدمته، ومن جهة العراق سبعة أميال، ومن جهة جدة عشرة أميال، ومن جهة الجعرانة تسعة أميال، وقد نظم ذلك بعضهم فقال:

وَلِلْحَرَمِ التَّحْدِيدُ من أَرْضِ طِيبَةَ … ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ إذَا رُمْت إتْقَانَهُ

وَسَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِرَاقٍ وَطَائِفٍ … وَجُدَّةَ عَشْرٌ ثُمَّ تِسْعٌ جعرانه


(١) التنبيه ص ٧٩.
(٢) المهذب ١/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>