للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ : "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخْمِّرُوا وَجْهَهُ (١)، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا". [خ: ١٢٦٥، م: ١٢٠٦، د:٣٢٣٨، ت: ٩٥١، س: ١٩٠٤].

٨٩ - المُحْرِم يَمُوتُ

٣٠٨٤ - قوله: "أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ": وجاء في الصحيح: "فوقصته، أو قال: فأوقصته"، أي كسرت عنقه، يقال: وقصه وأوقصه، ومنه الأوقص القصير العُنق، والاسم منه الوَقَص، كأنه وقص فدخل عنقه في جوفه، ولم يذكر صاحب الأفعال فيه إلا وَقَصَه لا غير، قاله في المطالع (٢).

قوله: "وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ": قال البيهقي: ذكر الوجه وهم من بعض رواته في الإسناد، والمتن الصحيح: "لا تغطوا رأسه" كذا أخرجه البخاري، وذكر الوجه فيه غريب (٣).

وفي تخمير الوجه ثلاثة مذاهب، الجواز، والمنع، والفرق بين الحي والميت، فإن كان حيًا فله تغطيته، وإن كان ميتًا لم يجز، قاله أبو محمد ابن حزم (٤).


(١) في الهامش: (ولا رأسه)، وعليه (خ صح).
(٢) مطالع الأنوار ٦/ ٢٣٤.
(٣) سنن البيهقي الكبرى ٣/ ٣٩٣.
(٤) المحلى ٥/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>