للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فَأُكْفِئَتْ" الحديث: وهو في الصحيحين، وقوله: "فأكفئت" أي قلبت وأريق ما فيها.

قال بعضهم: وإنما أمر بإراقتها؛ لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الاسلام، والمحل الذى لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة، فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح فى دار الحرب.

وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي: إنما أمروا بإكفاء القدور عقوبة لهم لاستعجالهم فى السير وتركهم النبي في أخريات القوم متعرضًا لمن يقصده من عدو ونحوه، والأول أصح.

واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو اتلاف لنفس المرق عقوبة لهم، وأما اللحم فلم يتلفوه، بل يحمل على أنه جمع ورُدّ إلى المغنم، ولا يظن أنه أمر بإتلافه؛ لأنه مال الغانمين، وقد نهى عن إضاعة المال، مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة، إذ مِن جملتهم أصحاب الخمس، ومن الغانمين مَن لم يطبخ.

فإن قيل: فلِمَ يُنقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم؟

قلنا: ولا نقل أيضًا أنهم أخرجوه وأتلفوه، وإذا لم يثبت فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>