للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الجَوَادِ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا نِصْفُ العِلمِ؛ لأَنَّ الدُّنْيَا بَرٌّ وَبَحْرٌ، فَقَدْ أَفْتَاكَ فِي البَحْرِ وَبَقِيَ البَرُّ (١).

وفي الحديث إباحة ميتات البحر كلها، سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد، وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك.

قالت الشافعية: يحرم الضفدع؛ للنهي عن قتلها.

قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه: أصحها يحل جميعُه لهذين الحديثين.

والثاني: لا يحل.

والثالث: يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيرُه.

فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وظباؤه، دون كلبه وخنزيره وحماره.

قالت الشافعية: الحمار وإن كان فى البر مأكول وغيره، لكن الغالب غير المأكول.

هذا تفصيلُ مذهب الشافعي.

وممن قال بإباحة جميع حيوان البحر إلا الضفدع: أبو بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وابن عباس.

وأباح مالك الضفدع والجميع.

وقال أبو حنيفة: لا يحل غير السمك.


(١) مقالة أبي عبد الله غير موجودة في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>