للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "مَا أَلقَى البَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلا تَأْكلُوهُ". [د: ٣٨١٥].

٣٢٤٧ - قوله: "مَا أَلقَى البَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ": قوله: "جزر عنه": أي ما انكشف عنه الماء من حيوان البحر، يقال: جزر الماء يجزر جزْرًا؛ إذا ذهب ونقص، ومنه الجزر والمد، وهو رجوع الماء إلى خلف.

وفي سند هذا الحديث يحيى بن سليم الطائفي، وثقه غير واحد.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال أحمد: رأيته يخلط في أحاديث فتركته.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: يحيى بن سليم كذا وكذا، ولم يحمده.

وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس به بأس، يكتب حديثه.

ذكر له الذهبي في الميزان هذا الحديث، كأنه أنكر عليه، وحديثًا آخر (١).

وفيه أيضًا عنعنة أبي الزبير، ولكن هذه قد تتمشى عند غير ابن حزم، إذا كانت من غير طريق الليث، وهنا ليست مِن طريقه.

وإذا كانت من طريق الليث فإنها تتمشى عند ابن حزم (٢).


(١) ميزان الاعتدال ٧/ ١٨٨.
(٢) قال ابن حزم في المحلى ٧/ ٣٩٦: "فما لم يَكُنْ من رِوَايةِ اللَّيثِ عن أبي الزُّبَيْرِ، ولا قال فيه أبو الزُّبَيْرِ أنه أخبره به جابرٌ، فلم يسمعهُ من جابر بإقْرَارِه، ولا نَدري عمَّن أخذهُ؛ فلا يجُوزُ الاحتجاج به".

<<  <  ج: ص:  >  >>