للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأجيب عن هذا الحديث بأنه يجوز أن يكون وجد ماءً، أو كان أحد الحجرين له أحرف، فإنه الظاهر.

وأحسن منهما ما جاء في سنن الدارقطني لما ألقى الروثة قال: ائتني بحجر يعني ثالثًا، وفي رواية: ائتني بغيرها، لكن رواهما من حديث أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله به، ثم قال: هو منقطع فيما بين أبي إسحاق وعلقمة (١).

وقال الكرابيسي: سمع أبو إسحاق من علقمة.

وردّه ابنُ حزم بأن قال: هذا باطل؛ لأن النص ورد في الاستنجاء، ومسح البول لا يسمى استنجاءً (٢)، وفيه نظر.

وفي كونها روثة حمار كما في ابن خزيمة بيان أن أرواث الحمر نجسة، وإذا كانت كذلك كان حكم جميع أرواث ما لا يجوز أكله من ذوات الأربع مثل أرواث الحمر، والله أعلم، استنبطه ابن خزيمة.

قوله: "رِكْسٌ": هو شبيه المعنى بالرجيع، يقال ركستُ الشيء وأركسته إذا رددته ورجعته.

وفي بعض طرق الحديث: "ركيس"، فعيل بمعنى مفعول.


(١) سنن الدارقطني ١/ ٥٥.
(٢) المحلى ١/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>