٣٣٩٥ - قوله:"نَهى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا": قال أصحاب الشافعي وغيرهم مِن العلماء سبب الكراهة فيه أن الإسكار يُسرع إليه بسبب الخليط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا، ويكون مسكرًا.
ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرًا، وبهذا قال جماهير العلماء.
وقال بعض المالكية: هو حرام.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فى رواية عنه: لا كراهة فيه، ولا بأس به؛ لأن ما حل مفردًا حلَّ مخلوطًا.
وأنكر عليه الجمهور.
والأحاديث الصحيحة الصريحة قاضية عليه في النهي عنه، فإن لم يكن حرامًا كان مكروهًا.