قَالَ عِيسَى: فَقُلتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ؛ أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: فِي الصَحْرَاء لا يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فَإِنَّ الكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ، اسْتَقْبِل فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ.
قَالَ أَبُو الحسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ قَوْم يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ القِبْلَةَ، فَقَالَ: "أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا، اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي القِبْلَةَ".
قَالَ أَبُو الحسَنِ القَطَّانُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدَكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُغِيرةِ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلتِ، بِمِثْلِهِ (١).
٣٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يحدِّثُ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُسْتَقْبَلَ القِبْلَةُ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا. [د:١٣، ت:٩].
(١) زيادة القطان غير موجودة في الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute