للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال ابن قتيبة: الكي جنسان: كيُّ الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه: "لم يتوكل من اكتوى"؛ لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه؟

والثاني: كيُّ الجرح إذا نَغِلَ، والعُضو إذا قطع، ففي هذا الشفاء.

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع، ويجوز أن لا ينجع؛ فإنه إلى الكراهة أقرب (١)، انتهى.

وفي ذلك كلام كثير يضيق هذا المكانُ عن استيعابه.

والأحاديث التي وردت في الكي، هنا و [في] غيره، تضمنت أربعة أنواع:

أحدها: فعله.

والثاني: عدم محبته له.

والثالث: الثناء على مَن تركه.

والرابع: النهي عنه.

ولا تعارض بينها بحمد الله؛ فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفًا من حدوث الداء، والله أعلم، قاله ابن القيم (٢).


(١) زاد المعاد ٤/ ٦٥.
(٢) زاد المعاد ٤/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>