للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٧٧ - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ المِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". [د: ٣٧٥٠].

والرابع: أنه محمول على مَن مرَّ بأهل الذمة الذين شُرِط عليهم ضيافة مَن يمر بهم من المسلمين.

وهذا أيضًا ضعيف، كما قاله النووي؛ إنما صار هذا في زمن عمر بن الخطاب (١).

٣٦٧٧ - قوله: "لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ" الحديث: اعلم أنه أجمع المسلمون على أن الضيافة من متأكدات الإسلام.

ثم الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور يقولون: هي سنة.

وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوم وليلة.

قال أحمد: هي واجبة يومًا وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن.

وتأوله الجمهور على الاستحباب ومكارم الأخلاق (٢).


(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٢/ ٣٢.
(٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٢/ ٣٠ - ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>