للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي الأحاديث التي ذكر في التبويب دليل لمقالة الجمهور، ولنتكلم على المسألة من أولها، فنقول:

الإجماع قائم على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل.

وأما فضل المرأة فيجوز عند الشافعي الوضوء به أيضًا سواء أخلت به المرأة أم لا.

قال البغوي وغيره: ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة، وجمهور العلماء.

وقال الإمام أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت فيه، وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري.

وعن أحمد كمذهب الشافعي.

وعن ابن المسيب والحسن كراهة فضلها مطلقًا.

وحكى أبو عمر ابن عبد البر في خمسة مذاهب (١):

الأول: إنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضلها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا.

الثاني: يكره أن يتوضأ بفضلها المرأة وعكسه.


(١) ينظر: الاستذكار ١/ ٢٩٥ - ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>