للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْهُ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا". [ت:٣٥٣٨].

٤٢٤٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ المَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمُ السَّمَاءَ، ثُمَّ تُبْتُمْ لتَابَ عَلَيْكُمْ".

العاشر: شرط أبو بكر الباقلاني أن لا يعود إلى الذنب، فإن عاد بطلت توبته السابقة وانتقضت، وخالفه النووي فصحح أنها لا تبطل.

ويظهر أثر الخلاف فيما لو تاب وعقد به النكاح، ثم عاد إلى الذنب، فعلى قول القاضي يتبين بطلان الطلاق لتبين الفسق حالة العقد.

الحادي عشر: شرط بعضُهم أنه كلما ذكر الذنب يجب عليه أن يجدد التوبة منه، والصحيح خلافه، والله أعلم.

وهذا أجمع ما رأيت في شروطها، وقد ذكر غير واحد منها ثلاثة ........ العبد وبين الله لا يتعلق بحق آدمي: الإقلاع عن المعصية، والندم على ..... ، والعزم على أن لا يعود إليه.

فإذا كان ..... يتعلق بحق آدمي فشرط رابع؛ وهو أن يبرأ من حق صاحبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>