للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال: قلت: نعم، سَمِعْتُهُ يقول سمعت رَسُولَ الله يقول: هِيَ ما بين أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إلى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ (١).

وفي هذا الحديث علة ذكرها الدارقطني (٢).

والقول الثاني: أنها بعد العصر، قال بعض المتأخرين: وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وخلق.

وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سَعِيدٍ الخدري وأبي هُرَيْرَةَ، أن رَسُولَ الله قال: "إن في الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَّ ﷿ فيها إلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ" (٣).

وروى أبو داود والنسائي عن جَابِرِ، عن رسول الله قال: "يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنتا عَشْرَةَ، فيها سَاعَة لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَل الله فيها شيئًا إلا أَعطاه، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ" (٤).

وفيها غير ذلك من الأحاديث، منها الحديث الآتي في هذا الكتاب حديث عبد الله بن سلام.


(١) صحيح مسلم (٨٥٣).
(٢) العلل ٧/ ٢١٢. قال: "والمحفوظ من رواية الآخرين عن أبي بردة قوله غير مرفوع".
(٣) مسند أحمد ٢/ ٢٧٢.
(٤) سنن أبي داود (١٠٤٨)، وسنن النسائي (١٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>