للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسول الله يَقُولُ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالوَاحِدَةِ فَليَجْعَلهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاثِ فَليَجْعَلهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالأرْبَعِ فَليَجْعَلهَا ثَلاثًا، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاِتهِ، حَتَّى يَكُونَ الوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ". [ت: ٣٩٨].

١٢١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحْمرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاِتهِ فَليُلغِ (١) الشَّكَّ وَليَبْنِ عَلَى اليَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كانَتْ صَلاُتهُ تَامَّةً كانَتِ الرَّكعَةُ نَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كانَتِ الرَّكْعَةُ لِتَمَامِ صَلاِتهِ، وَكانَتِ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ". [رَ: ١٢٠٤، م: ٥٧١، د: ١٠٢٤، ت: ٣٩٦، س: ١٢٣٨].

١٣٢ - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ فَرَجَعَ إِلَى اليَقِينِ

١٢١٠ - قوله: "وَكَانَتِ السَّجْدَتَين رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ": كذا في أصلنا: "السجدتين" وعليها ضبة.

ويُتأول على أن الاسم محذوف، تقديره: وكانت صلاة السجدتين رغم، والله أعلم.


(١) في الهامش: (في الأصل: فليق)، وعليه (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>